بذلك، بل يكتفي غالبًا بالطعن في السند، وكذلك كتب العلل وما يعل من الأحاديث في التراجم، تجد غالب ذلك مما يُنكر متنُه، ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم:"منكر"، أو نحوه، أو الكلام في الراوي، أو التنبيه على خلل في السند؛ كقولهم:"فلان لم يلق فلانًا". "لم يسمع منه". "لم يذكر سماعًا". "اضطرب فيه". "لم يتابع عليه". "خالفه غيره". "يُروى هذا موقوفًا وهو أصح"، ونحو ذلك". اهـ.
[٢ - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث]
• في "الأنوار الكاشفة" (ص ٦٨):
قال أبو رية (ص ٨): "وكان علي يستحلف الصحابي على ما يرويه له".
فقال الشيخ المعلمي:
"هذا شيء تفرد به أسماء بن الحكم الفزاري، وهو رجل مجهول.
وقد ردَّهُ البخاري وغيره، كما في ترجمة أسماء من "تهذيب التهذيب".
.. على أنه لو فُرض ثبوتُه، فإنما هو مزيد احتياط، لا دليل على اشتراطه.
هذا، ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة أن كلا منهم كان يقضي ويفتي بما عنده من السنة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره، وأنهم كان ينصبون العمال من الصحابة وغيرهم ويأمرونهم أن يقضي ويفتي كل منهم بما عنده من السنة بدون حاجة إلى وجودها عند غيره.
هذا مع أن المنقول عن أبي بكر وعمر وجمهور العلماء أن القاضي لا يقضي بعلمه. قال أبو بكر:"لو وجدت رجلًا على حَدٍّ ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري"، وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنا أمير؟، فقال:"شهادتك شهادة رجل من المسلمين"، قال:"صدقت". (راجع فتح الباري ١٣: ١٣٩ و ١٤١).