ما وقفتُ فيه لمسلمٍ فيه على كلام خارج "الصحيح"، وهو أعلاها
نموذج (١)
في باب: مواقيت الحج والعمرة (ص ٨٣٨):
أخرج مسلم ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث طاوس عن ابن عباس (١١٨١/ ١١، ١٢): وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة: ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم ... أخرجه من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، ووهيب عن عبد الله بن طاوس -كلاهما: مفرقين- عن ابن عباس بذلك.
الثاني: حديث ابن عمر (١١٨٢/ ١٣ - ١٥) من طريق مالك عن نافع، والزهري عن سالم، وعبد الله بن دينار، ثلاثتهم -مفرقين- عن ابن عمر مرفوعا، بالثلاثة مواقيت الأولى في حديث ابن عباس، ويقول في الرابعة: بلغني، وفي رواية: وذُكر لي ولم أسمع، وفي أخرى: وزعموا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم أسمع ذلك منه، وفي آخرها: وأخْبِرتُ أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
الثالث: حديث روح بن عبادة ومحمد بن بكر البرساني -فرقهما- عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يُسْأَلُ عن المُهَلّ؟ فقال: سمعت. في رواية روح: ثم انتهى فقال: أُرَاه، يعني النبي -صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية محمد بن بكر: أحسبه رفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. واتفقا، فقال: مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومُهَلُّ أهل العراق من ذات عرق، ومُهَلُّ أهل نجد من قرن، ومُهَلُّ أهل اليمن من يلملم. اهـ.