• ذكر الشيخ المعلمي في شرط قبول الخبر: البلوغ، فقال في "الاستبصار"(ص ١٥):
"وأما البلوغ فهو حَدُّ التكليف، ولا يتحققُ الخوفُ من الله عز وجل والخوفُ من الناس إلا بعده؛ لأن الصبي مرفوعٌ عنه القلمُ، فلا يخاف الله عز وجل، وكذلك لا يخاف الناس؛ لأنهم إن ظهروا على كذبٍ منه، قالوا: صبي، ولعله لو قد بلغ وتم عقله لتحرز.
ومع هذا، فلا تكادُ تدعو الحاجةُ إلى روايةِ الصبي؛ لأنه إن رَوى، فالغالبُ أن المرويَّ عنه حيٌّ، فيراجع، فإن كان قد مات، فالغالب -إن كان الصبي صادقًا- أن يكون غيره ممن هو أكبر منه قد سمع من ذلك المخبر أو غيره، فإن اتفق أن لا يوجد ذلك الخبر إلا عند ذلك الصبي، فمثل هذا الخبر لا يُوثَقُ به.
هذا، وعامَّةُ الأدلة على شرع العمل بخبر الواحد مَوردُها في البالغين". اهـ.
• وقال في ترجمة: عبد الله بن محمد بن حميد أبي بكر بن أبي الأسود من "التنكيل"(١٢٨):
" ... فعلى ذلك يكون سِنُّ ابن أبي الأسود حين وفاة أبي عوانة خمس عشرة سنة أو أكثر، وكان ابنَ أختِ عبد الرحمن بن مهدي، فقد يكون ساعده هو أو غيره في الضبط، وقد صحح الجمهور السماع في مثل تلك السن وفيما دونها". اهـ.
(١) راجع الكلام على سن الراوي عند الحديث على شروط قبول الراوي.