للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

توسُّعُه في توثيق المجاهيل

• قال الشيخ المعلمي في "التنكيل" (٢/ ١٦٤):

"النسائي يتوسع في توثيق المجاهيل".

• وقال في الأمر الثامن من القاعدة السادسة من مقدمة "التنكيل" (١/ ٦٦):

"ينبغي أن يُبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدَّله؛ فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستُهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسًا واحدًا، أو حديثًا واحدًا، وفيمن عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك.

فابن حبان قد يذكر في "الثقات" من يجد البخاري سماه في "تاريخه" من القدماء، وإن لم يَعرف ما روى وعمَّن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفًا مكثرًا.

والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما؛ يوثقون مَن كان من التابعن أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد (١)، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد.

... وممن وثَّقَهُ النسائي من هذا الضرب: رافع بن إسحاق، وزهير بن الأقمر، وسعد بن سمرة وآخرون". اهـ.


(١) في "التنكيل": "مشاهد" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>