للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "التنكيل" (٢/ ١٢٨ - ١٢٩): روى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

قال المعلمي: "هذه رواية بالمعنى، بالتصريح بمفهوم المخالفة. اهـ.

ثم ذكر رواية ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة مرفوعًا: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" ثم قال: "وهذا أثبت؛ لأن ابن المبارك أثبت من ابن وهب وكان يقول: "كتاب يونس صحيح".

وكان من عادة ابن المبارك تتبع أصول شيوخه، فالظاهر أنه أخذ هذا عن يونس من أصل كتابه.

ويشهد لذلك أنه لم يذكر عروة، وبقية الرواة عن الزهري غير يونس في رواية ابن وهب لا يذكرون عروة، وحديث عروة عن عائشة ليس بهذا اللفظ.

وفي "الفتح": "يحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنه، وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة فساقه على لفظ عمرة، وهذا يقع لهم كثيرًا".

أقول: "وإنما يتصرف يونس هذا التصرف إذا حدث من حفظه، أو من فرع خرجه من أصوله، فأما إذا حدث من أصله فإنما يكون على الوجه.

فبان بهذا أن ابن المبارك أخذ الحديث عن يونس من أصل كتابه, ولقوّة هذه الرواية ذكرها الإمام أحمد عقب رواية ابن عيينة، كأنه يشير إلى أن رواية يونس هذه هي الصواب". اهـ.

[٨٣٢] أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني الشامي، وقد ينسب إلى جدّه:

"الفوائد" (ص ٣٣٦): "واهٍ اختلط".

<<  <  ج: ص:  >  >>