للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نموذج (٢)

باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه:

أخرج مسلم فيه حديثا واحدا رقم (٢٦٠٥/ ١٠١) قال: حدثني حرملة بن يحى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، أن أُمَّهُ أَمَّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -وكانت من المهاجرات الأول، اللاتي بايعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرا وينمي خيرا".

قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.

ثم قال: حدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي، عن صالح حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث صالح: وقالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث - بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب.

ثم قال مسلم: وحدثناه عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، إلى قوله: "ونَمى خيرا" ولم يذكر ما بعده. اهـ.

أقول:

• فقد بدأ مسلم برواية يونس، وفيها فصل قول الزهري عن الحديث، ولم ينسب الزهري عدم الترخيص لأحد بعينه.

• ثم أتبعه برواية صالح بن كيسان بمثل إسناد يونس، إلا أنه أدرج قول الزهري في الحديث، وجعله من قول أم كلثوم، ناسبةً عدم الترخيص للنبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>