بأن يتهم في شيء من روايته مما ينافي العدالة فلم تثبت عدالته، وقد شرحت هذا في "التنكيل"". اهـ.
• وقال في "عمارة القبور" ص (٢١١ - ٢١٤):
قال الذهبي في "الميزان" في ترجمة: ابن المديني:
"ثم ما كل من فيه بدعة، أو له هفوة، أو ذنوب، يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأ".
وفي "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ٤٩).
قال ابن القشيري: والذي صح عن الشافعي، أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية، وفي المسلمين من يمحض المعصية، ولا يمزجها بالطاعة، فلا سبيل إلى رد الكل، ولا إلى قبول الكل؛ فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة، قُبلت شهادته وروايته، وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة، رددتُها".
وفيه من جملة كلام عن الرازي:
"والضابط فيه أن كل ما لا يؤمن من جراءته على الكذب، ترد الرواية وما لا، فلا".
وفيه قال الجويني:"الثقة: هي المُعتمد عليها في الخبر، فمتى حصلت الثقة بالخبر، قبل".
قال المعلمي:
وهذا هو المعقول، وعليه عمل الأئمة الفحول؛ فإن الحكمة في اشتراط العدالة في الراوي هي كونها مانعة له عن الكذب، فيقوى الظن بصدقه، فإذا جرت منه هفوة لا تخدش قوة الظن بصدقه، لم تخدش قبول روايته.