للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هنا رجح الأئمة رواية الخوارج على رواية الشيعة؛ لأن الخوارج يعتقدون أن مطلق الكذب كفر، فضلًا عن الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أما الشيعة فيتدينون بالكذب، (التقية) حتى جوزوها من النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل على الله عز وجل؛ لتأويلهم الآيات الواردة في مدح بعض الصحابة على خلاف ظاهرها، قائلين: إنما جعل الله -تعالى- ظاهرها الثناء استداراجًا لأولئك القوم؛ ليقوموا بنصر الدين، ويكفوا ضررهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأهل بيته. اهـ.

• وقال المعلمي في القاعدة الثالثة من قسم القواعد من "التنكيل":

١ - لا شُبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته؛ لأن من شرط قبول الرواية: الإسلام.

٢ - وأنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أَدَلُّ على وَهَنِ التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا فليس بعدْلٍ، فلا تقبل روايته؛ لأن من شرط قبول الرواية: العدالة.

٣ - وأنه إن استحل الكذب، فإما أن يكفر بذلك، وإما أن يفسق، فإن عذرناه (١) فمن شرط قبول الرواية: الصدق، فلا تقبل روايته.

٤ - وأن من تردد أهل العلم فيه، فلم يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه, ولا أن يعدلوه, فلا تقبل روايته؛ لأنه لم تثبت عدالته.

ويبقى النظر فيما عدا هؤلاء.

والمشهور الذي نقل ابن حبان والحاكم إجماع أئمة السنّة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته، وأما غير الداعية فكالسني.

واختلف المتأخرون في تَعْليل رَدّ الداعية.


(١) يعني فلم يكفر ولم يفسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>