[الأمر الخامس: هل عدم إخراج الشيخين للرجل في الأصول يقتضي أنه لا يحتج به عندهما؟]
سبق في المطلب الثالث عند شرح العلامة المعلمي لأسباب الخلل والتساهل الواقعَيْن في "مستدرك" الحاكم، أن الحاكم توسَّع في الإخراج عن جماعة من الرواة المتكلم فيهم مقارنةً ومشابهةً بمن أُخرج لهم في "الصحيحن" ممن تُكلم فيهم كذلك.
وبيَّن الشيخُ المواضعَ التي إنما يخرج فيها صاحبا "الصحيح" لمن فيه كلام، فذكر ثلاثة مواضع:
الثاني منها:
أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده، ويريان أنه يصلح لأن يُحتج به مقرونًا، أو حيث تابعه غيره، ونحو ذلك. اهـ.
وكذلك سبق في المثالين الأول والثاني من تطبيقاته على منهج البخاري وشرطه في رجال "صحيحه" أنه نصَّ على انتفاء وصف الرجل بأنه على شرط "الصحيح" بإطلاق، محتجًّا بأن البخاري -ومسلمًا- إنما أخرجا له متابعة، أو أن الحديث ثبت عندهما من طريق غيره، وذلك عند الكلام على كُلٍّ من: محمد بن حِمْيَر الحمصي - وراجع تعليقي هناك وقولِ الحافظ ابن حجر: إنه إنما أُخرج له في "الصحيح" في المتابعات لا في الأصول، وكذا عند الكلام على بكر بن عمرو المصري.
وذكر الشيخ في حاشيته على "الفوائد المجموعة"(ص ٣٥١) أن الطبقة الثانية من طبقات المدلسين - على تقسيم ابن حجر، وهي طبقة من احتمل الأئمة تدليسه