للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في بيان حد الضابط لحديثه، وهل من شرط الضابط أن لا يقع له النسيان أو الشك؟

• قال العلامة المعلمي في النوع الثامن من "طليعة التنكيل" رقم (١):

"لا يلزم من النسيان اختلالُ الضبط؛ فإن الناسي إن نسي الحديثَ أصلا لم يُحَدِّثْ به البَتَّة، وكيف يُحدث به وهو ناسٍ له؟

وإن عرض له ترددٌ في قصةٍ أو في بعضها، فإنه إذا كان ضابطا لم يُحدث بها، أو يُحدث بها ويبين التردد والشك.

فالضابطُ هو الذي لا يُحدث إلا بما يُتْقِنُهُ، فما لم يُتْقِنْهُ لم يُحدث به، أو حَدث به وبَيَّن شَكَّهُ، سواء أكان عدمُ الإتقان لذاك أول مرّة عند التلقي أم عارضا". اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>