[الوجه الثالث من أوجه الطعن في الضبط: قبول التلقين]
وهو من مظاهر غفلة الراوي وقلة ضبطه، وهو كذلك من أسباب التعليل.
وفيه مطالب:
المطلب الأول
معنى التلقين وعلاقته بالوضع ونحوه
• في "الفوائد المجموعة"(ص ٤٠٧):
حديث:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع صوت غناء، فقال: انظروا ما هذا؟ قال أبو برزة: فصعدت فنظرت فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان، فجئت فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال: اللهم اركسهما في الفتنة ركسًا ودعّهما إلى النار دعًّا".
رواه أبو يعلى عن أبي برزة مرفوعًا. وقد ذكره ابن الجوزي في "موضوعاته". وقال: لا يصح؛ يزيد بن أبي زياد كان يتلقن.
قال في "اللآلىء": هذا لا يقتضى الوضع.
فتعقبه الشيخ المعلمي بقوله:
"لكنه مظنة رواية الموضوع؛ فإن معنى قبول التلقن أنه قد يقال للراوي: أَحَدَّثَكَ فلانٌ عن فلانٍ بكيت وكيت؟ فيقول: نعم، حدثني فلان عن فلان بكيت وكيت، مع أنه ليس لذلك أصل، وإنما تَلَقَّنَهُ، وتَوَهَّمَ أنه من حديثه.