للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع]

قال المعلمي: اشتراط العلم باللقاء أو بالمعاصرة إنما هو بالنظر إلى من قُصدت الروايةُ عنه، فأما من ذُكر عَرَضًا فالظاهر أنه يكفي فيه الاخال، فإذا كان غيرَ مسمًّى فالأمر أوضح؛ لما مَرَّ فى المبحث السابق.

وذلك كما في حديث "الصحيحين" (١) من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: "سأل رجل أنس بن مالك: ما سمعت نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر فى الثوم؟ فقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ... " لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "سئل أنس عن الثوم؟ فقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ... ".

عبد العزيز معروف بصحبة أنس، ولا ندري من السائل.

ومن ذلك ما في "صحيح" مسلم (٢) من طريق حنظلة قال: "سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسًا أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " وأخرجه البخاري (٣) من طريق حنظلة: "عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ".

وقد يأتي شِبهُ هذا، ويكون المُبهم هو الراوي نفسه، وإنما كنى عن نفسه لغرضٍ، كحديث "الصحيحين" (٤) عن معاذة: "أن امرأة قالت لعائشة: أيجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ ... " لفظ البخاري.


(١) البخاري (٨٥٦) (٥٤٥١)، ومسلم (٥٦٢).
(٢) رقم (١٦).
(٣) رقم (٨).
(٤) البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>