للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في ذكر بعض شروط تحقيق العدالة

الشرط الأول

هل يكفي أن يكون المُعَدِّلُ واحدًا، أم يشترط التعدد؟

تمهيد:

قال أبو بكر الخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص ٩٦):

باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عَدَّلُوه:

قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين، وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين، وأنها لا تثبت بأقل من اثنين.

وقال كثير من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد، ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان.

وقال قوم من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكية الواحد إذا كان المزكي بصفة من يجب قبول تزكيته.

والذي نستحبه أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط، فإن اقتصر على تزكية واحد أجزأ، يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قَبِلَ في تزكية سُنين أبي جميلة قولَ عريفه، وهو واحد ... (١).


(١) ذكر الخطيب هنا خبر عمر هذا، وسيأتي تحقيق ما فيه من كلام المعلمي رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>