جواز التلقين على سبيل الامتحان مع بيان ذلك في المجلس وأن الشيخ يسقط بكثرة قبوله له
• قال الشيخ المعلمي في ترجمة: الحجاج بن محمد الأعور رقم (٧١) من "التنكيل":
"التلقنُ القادحُ في الملقّن هو أن يوقعَ الشيخَ في الكذب ولا يُبَيِّنُ، فإن كان إنما فعلَ ذلك امتحانا للشيخِ، وبَيَّنَ ذلك في المجلس لم يضره.
وأما الشيخ فإن قبل التلقين وكثر ذلك منه فإنه يسقط.
دخل حفص بن غياث ويحيى بن سعيد القطان على موسى بن دينار المكي، فوجدا عنده أبا شيخٍ جاريةَ بن هرم الفُقيمي، فجعل حفص يقول لموسى امتحانا: حدَّثَتْكَ عائشةُ بنت طلحة عن عائشة بكذا؟ وحدثك القاسم بن محمد عن عائشة بكذا؟ وحدثك سعيد بن جبير عن ابن عباس بكذا؟ ويذكر أحاديث قد علم أن موسى لم يسمعها ممن ذَكر، فأجابه موسى بالإثبات.
وكان أبو شيخ مغفلا فكتبها، فلما فرغ حفص مَدَّ يده إلى ما كتبه أبو شيخ فمحاه، وبَيَّنَ له الواقع. راجع ترجمة موسى وجارية من "لسان الميزان". اهـ.