قال الشيخ المعلمي في الجزء الثاني من "التنكيل"(ص ٣٢ - ٣٣):
"إذا اختلفوا في راوٍ، فوثقه بعضهم، ولَيَّنَهُ بعضهم، ولم يأتِ في حقِّه تفصيلٌ، فالظاهرُ أنه وَسَطٌ، فيه لينٌ مطلقًا، وإذا فَصَّلُوا أو أكثرُهم الكلامَ في راوٍ، فثبَّتُوه في حالٍ وضعَّفُوه في أخرى، فالواجبُ أن لا يُؤخذ حكمُ ذاك الراوي إجمالًا إلا في حديثٍ لم يتبينْ من أي الضرْبَيْن هو، فأما إذا تبيَّن فالواجبُ معاملتُه بحسب حاله، فمن كان ثقةً ثبتا ثم اختلط، إذا نظرنا في حديثٍ من روايته، فإن تبيَّن أنه رواه قيل الاختلاط فهو غايةٌ في الصحة، أو بعده فضعيف". اهـ.
[٤ - قضية اختلاف عبارات الإمام في الراوي]
• قال الشيخ المعلمي في "التنكيل"(١/ ٣٦٣):
"ينبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون على وجهين:
الأول: أن يُسألَ عنه, فَيُجِيلُ فِكْرَهُ في: حالِهِ في نفسه، وروايته، ثم يستخلص من مجموع ذلك معنًى يحكمُ به.
الثاني: أن يستقر في نفسه هذا المعنى، ثم يتكلم في ذاك الراوي في صَدَدِ النظر في حديثٍ خاصٍّ من روايته.
فالأولُ، هو الحُكمُ المُطلقُ الذي لا يُخالفُه حُكمٌ آخر مثلُه إلا لتغير الاجتهاد.
وأما الثاني، فإنه كثيرًا ما يَنْحَى به نحو حالِ الراوي في ذاك الحديث؛ فإذا كان المحدِّثُ يرى أن الحُكمَ المُطلقَ في الراوي أنه صدوقٌ كثيرُ الوهم، ثم تكلم فيه في صَدَدِ حديثٍ من روايته، ثم في صَدَدِ حديثٍ آخر، وهكذا، فإنه كثيرًا ما يتراءَى اختلافٌ ما بين كلماتِه.