قال الكوثري: الكفيف لا يؤخذ عنه إلا ما يحفظه عن ظهر القلب.
فقال الشيخ المعلمي:
"قد حقق الخطيبُ نفسُه هذه القضية في "الكفاية" (ص ٢٢٦ - ٢٢٩) و (ص ٢٥٨ - ٢٥٩)، وذكر هنالك مَنْ كان يروي من كتبه بعدما عمي، ومنهم: يزيد بن هارون، وأبو معاوية محمد بن خازم، وعبد الرزاق.
والذين حكى عنهم المنع من ذلك اعتلوا بخشية أن يُزادَ في كتاب الأعمى وهو لا يدري.
وغيرهم يقول: المدار في هذا الأمر على الوثوق، فإذا كان الضريرُ واثقا بحفظ كتابه، ثم قرأ عليه منه ثقة مأمون متيقظ، فقد حصل الوثوقُ، وقد استغنى أهل العلم منذ قرون بالوثوق بصحة النسخة، فمن وثق بصحة نسخة، كان له أن يحتج بما فيها، كما يحتج به لو سمعه من مؤلف الكتاب ...
بل إذا تدبرت علمت أن الوثوق بهذا أمتن من الوثوق بما يرويه الرجل من حفظه فإن الحفظ خوان". اهـ.
• وفي ترجمة: محمد بن جابر اليمامي رقم (١٩٦):
ذكر المعلمي الأمور التي لأجلها ضعفه ابن معين وغيره فقال: