للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

هل تصح رواية الراوي من غير أصله إذا وثق به؟

• قال الشيخ المعلمي في ترجمة ابن حيويه من "التنكيل" (٢٠٩):

"من المقرر عندهم أن التلميذَ إذا سمعَ وضبطَ أصلَه، ثُمَّ بَعد مُدَّة وَجَدَ في أصل شيخه زيادةً أو مخالفةً لما في أصله لم يكن له أن يروي إلا ما في أصله.

وقد قال حمزة السهمي في "تاريخ جرجان" (ص ١٢٢ - ١٢٣):

"أخبرنا أبو أحمد بن عدي ... أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم - في كتابي بخطي: عثراتهم، ورأيتُ في كتاب ابن عدي بخطه: عقوبتهم".

فلو أن حمزة روى ذاك الحديث وقال: "عقوبَتهم"، ثم رأى أهلُ العلم أصلَه، وفيه: "عثراتهم"، فراجعوه في ذلك، فقال: نعم، ولكني بعد سماعي بمُدة رأيتُ في أصل شيخي: "عقوبَتهم" لَعَدُّوا هذا تساهلا.

ومَنْ رَوى مِن أصل شيخِه لا يَأمنُ أن يقعَ في نحو هذا، إلا إذا كان قد كَرَّرَ المقابلةَ، حتى وثق كُلَّ الوثوق بالمطابقة، وأَولى به -وإن وثق كل الوثوق- أن لا يروي إلا من أصل نفسه". اهـ.

• وفي ترجمة: ابن الغطريف (١٨٦):

قال: "أما تحديثه بـ "مسند" إسحاق من غير أصله، فمسند إسحاق كتابٌ مصنفٌ محفوظٌ مرويٌّ، فإذا لم يصل إلى أصله الذي سمع فيه، ووصل إلى نسخة أخرى يثق بمطابقتها لأصله، لم يكن عليه حرجٌ في ذلك، وإنما المحذور أن يحدث الرجل من كتابٍ لا يثق بمطابقته لأصله". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>