للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثالث

رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي (١)

قال الشيخ المعلمي في القاعدة الأولى من قسم القواعد من "التنكيل":

"تقدم في الفصل الثالث (٢) قول مالك: "لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ عن معلن بالسفه (٣)، وإن كان أروى الناس (٤)، ولا تأخذ عن كذاب يكذب في حديث الناس، إذا جرب عليه ذلك، وإن كان لا يهتم أن يكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .... ".

أسنده الخطيب في "الكفاية" (٥) (ص ١١٦) إلى مالك كما تقدم، ثم قال (٦) (ص ١١٧): "باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترد روايته".

وقد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس، ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبت توبته. اهـ.

ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك.

وأسند (٧) (ص ٢٣، ٢٤) إلى: الشافعي " ... ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى


(١) تنظر هذه القاعدة في نوع "المتروك" من أنواع الحديث الضعيف، ولا أعلم فيمن صنف في علوم الحديث من أفرد هذا النوع بالذكر قبل الحافظ ابن حجر في "نخبة الفكر" (ص ٤٣ - ٤٥) -كما سيأتي-، ولذا فقد قال السيوطي في "تدريب الراوي" (١/ ٢٤٠): "وهو -أي المتروك- نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام".
(٢) (١/ ١٨) من التنكيل.
(٣) هكذا في "التنكيل"، وفي "الكفاية": "لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه".
(٤) أي أكثرهم رواية.
(٥) "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي (ص ١٨٩)، وتمام قول مالك: " ... ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه, ولا من شيخ له فضل وعبادة, إذا كان لا يعرف ما يحدث".
(٦) (ص ١٩٠) من "الكفاية".
(٧) (ص ٦٢) من "الكفاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>