للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل على ذلك أيضًا أنه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد، فوجب لذلك أن يُقبل في تعديله واحد ... (١).

تحقيق العلامة المعلمي لهذا المبحث:

قال في "الاستبصار" (ص ٤١):

"أما المعدِّل فشرطه أن يكون في نفسه بالغًا، عاقلا، عدلا، عارفا بما يثبت العدالة وما ينافيها، ذا خبرة بمن يعدله، ولا بد أن يكون متيقظًا، عارفا بطباع الناس وأعرافهم.

وهل يكفي الواحد؟ اختلف في ذلك:

فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا بد من ثلاثة، واحتج بما في "صحيح" مسلم (٢) من حديث قبيصة بن المخارق عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة ... ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب قِواما من عَيش".

قال أبو عبيد: "وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى" "فتح المغيث" (ص ١٢٣).

أقول: ومما يساعده أن العدالة تتعلق بما يخفى من حال الإنسان كالحاجة.

ولكن يَرِدُ عليه أمورٌ:

منها: أن هذا الحديث تفرد به عن قبيصة: كنانة بن نعيم، ولم يُعَدِّلْهُ ثلاثة ... وإنما قال ابن سعد: "فهو معروف ثقة إن شاء الله" فلم يجزم، ووثقه العجلي، وسيأتي في بحث المجهول أن في توثيقه نظر، وأن مذهبه قريب من مذهب ابن حبان، ووثقه


(١) سأنقل تتمة هذا الاستدلال عند مناقشة المعلمي له قريبًا.
(٢) رقم (١٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>