للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول:

في الحديث الثالث زيادةٌ ليست في واحدٍ من الحديثين الأولين، ألا وهي: ميقات أهل العراق، وفي كلا الطريقين عن ابن جريج عن أبي الزبير شكٌ في رفع هذا الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، والشَّك عِلَّةٌ تقدح في الحديث.

ومقتضى صنيع مسلم في تأخيره لهذه الرواية أنه لا يرى الرفع فيها محفوظا، وذلك أن الثابت في توقيت ذات عرق لأهل العراق إنما صنعه عمر -رضي الله عنه-، ولم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل مشرق، كما قاله طاوس، من رواية ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه.

قال الشافعي: "لا أحسبه إلا كما قال طاوس". "مسند" الشافعي (١/ ١١٥).

وأخرج البخاري (١٥٣١) من حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما فُتح هذان المِصْران أَتَوْا عُمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَدَّ لأهل نجد قرنا، وهو جَوْزٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شقَّ علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحدَّ لهم ذات عرق. اهـ. والمراد بالمصران: الكوفة والبصرة.

وقد أعلَّ مسلم كُلَّ ما جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل العراق ذات عرق.

ففي كتاب "التمييز" له ص (٢١٢) قال:

"ذِكْر حديث منقول على الخطأ في الإسناد والمتن.

حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، قال: سمعت مالكا يقول: وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل العراق قرنا. فقلت: من حدثك هذا يا أبا عبد الله؟ قال: أخبرنيه نافع، عن ابن عمر ... قال عبد الرزاق: وأخبرني بعض أهل المدينة أن مالكا بأخرة محاه من كتابه.

قال مسلم:

ذِكْر الروايات التي فيها بيان خطأ هذه الرواية عن عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>