ولو كان عندهم أن خبر الواحد العدل ليس بحجة تامة لما كان للقاضي أن يقضي بخبر عنده حتى يكون معه غيره، ولا كان للمفتي أن يفتي بحسب خبر عنده ويلزم المستفتي العمل به حتى يكون معه غيره.
فتدبر هذا، فإنه إجماع، وقد مضي به العمل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه الغنى". اهـ.
• وفي "الفوائد المجموعة" (ص ٥٥):
حديث: "إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين".
أخرجه البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة بنحوه.
وأخرج سعيد بن منصور حديثا آخر مرسل.
تكلم الشيخ المعلمي على أسانيدها وبين ضعفها، ثم قال:
"مما يُريب في الخبر من أصله أن أمهاتِ المؤمنين لم يَذْكُرْنَ شيئًا من ذلك من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، والله أعلم". اهـ.
قال أبو أنس:
يعني أنه إذا كان الأمر كذلك من فضيلة تلك الركعتين، حتى يأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويحث عليها، لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرى بصلاتهما، ولو صلاهما، لكان أولى الناس بنقلها: أزواجه -صلى الله عليه وسلم-، الذي كان يدخل عليهن بالليل والنهار.
• وفيه (ص ٣٥٠):
حديث: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوحَى إليه، ورأسه في حجر علي، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صليت؟ قال: لا. قال: اللهم إن كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. فقالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت". اهـ.