فَمِمَّن وثقه ابن معين من هذا الضرب: الأسقع بن الأسلع، والحكم بن عبد الله البَلَوي، ووهب بن جابر الخيواني، وآخرون.
وممَّن وثقه النسائي: رافع بن إسحاق، وزهير بن الأقمر، وسعد بن سمرة، وآخرون.
وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثًا، ولا يُعرف الأسود وحنظلة إِلَّا في تلك الرواية، فوثقهما ابن معين.
وروى همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب حديثًا، ولا يُعرف قدامة إِلَّا في هذه الرواية فوثقه ابن معين، مع أن الحديث غريب، وله علل أخرى. راجع "سنن" البيهقي (ج ٣ ص ٢٤٨). اهـ.
الموضع الثاني:
* ثم قال المعلمي في الأمر التاسع من هذه القاعدة:
"قد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيمًا، ولو كان حديثًا واحدًا لم يروه عن ذلك المجهول إِلَّا واحد، فإن شئت فاجعل هذا رأيًا لأولئك الأئمة كابن معين، وإن شئت فاجعله اصطلاحًا في كلمة "ثقة" كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة". اهـ.
الموضع الثالث:
* وقال المعلمي في "الاستبصار"(ص ٧):
"إن منهم -أئمة الجرح والتعديل- من لا يطلق "ثقة" إِلَّا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط.
ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط وإن لم يكن في الدرجة العليا.