للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فَصَّلَ الجارحُ القذفَ، أفليس قد يكون القذفُ لمستحقه (١)؟

أَوَليس قد يكون فلتةَ لسانٍ عند سورةِ غضبٍ، كما وقع من محمد بن الزبير أو من أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، على ما رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وكما وقع من أبي حصين عثمان بن عاصم فيما ذكره وكيع، وإن كانت الحكاية منقطعة؟

إذا تدبرت هذا، علمتَ أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرحُ مبينًا مفسرًا مثبتا مشروحًا بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب، ويظهر أن المعدِّلَ لو وقف عليه لما عَدَّلَ، فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح، وإن أكثر المعدِّلُون، وأما ما دون ذلك، فعلى ما تقدم في القضية الأولى (٢) ". اهـ.

* * *


(١) يعني أن يكون المقذوف قد أتى ما يستحق به القذف، إلا أن القاذف لم يستطع إقامة البينة المطلوبة على ذلك.
(٢) يعني أنه ينبغي أن يؤخذ بما كان احتمالُ الخللِ فيه أبعدَ من احتماله في الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>