للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الوجه الثاني فقد اختلف على عبدة كما رأيت، وكذلك اختلف على ابن المبارك، رواه النسائي عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن".

وهذا على الوجه الثالث كما ترى، فبانَ رجحانُ الوجه الثالث؛ لأنه رواه عن هشام: أبو أسامة ولم يختلف عليه فيه، ورواه ابن نمير، عن حميد، عن هشام، وابنُ نمير أثبتُ من عثمان بن أبي شيبة، ورواه سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن هشام. وقد رجح الشيخان والنسائي الوجهَ الثالث.

أما البخاري فساقها على هذا الترتيب، ثم عَقَّبَ بحديث ابن عمر (١)، فأشار -واللَّه أعلم- بالترتيب إلى ترتيبها في القوة، فالثاني أقوى من الأول، والثالث أرجح منهما.

أو قُلْ: أشار إلى أن الثاني يُفَسِّرُ الأولَ من وجهٍ، والثالث (٢) يفسرهما جميعًا.

وأشار بالتعقيب بحديث ابن عمر إلى أن هذا الحديثَ وحديثَ ابن عمر عن واقعة واحدة؛ فعائشة حفظتْ أَنَّ أقلَّ ما قطع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- هو ذاك المجن ولم تذكر قيمته، وابن عمر حفظ قيمته، ولم يذكر أنه أقل ما قطع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه.

وأما مسلم (٣) فصدَّرَ بحديثه عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير وساقه بتمامه، وهو على الوجه الثالث كما مرَّ، ثم قال:


(١) من رقم (٦٧٩٥) حتى (٦٧٩٨) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" وفي رواية الليث: "قيمته".
(٢) في أصل التنكيل: "والثاني" وصُوِّبَ في حاشية الطبع إلى "والثالث" وهو الصواب.
(٣) (ص ٣١٣) رقم (١٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>