يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون. قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. والنَّفْل هو الحلف.
فلم يخرج البخاري في باب القسامة إلا ما يؤيد عدم القول بمقتضى القسامة الواردة في حديث يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار.
وقد أخرج مع ذلك حديث يحيى بن سعيد ومالك عن أبي ليلى في أبواب أُخر بعيدة عن باب القسامة.
أخرج الأول في باب: الصلح مع المشركين (٢٧٠٢) من كتاب الصلح؛ لقول سهل بن أبي حثمة:"انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح ... " والمراد مصالحة أهلها اليهود مع المسلمن.
ثم أخرجه في باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ... من كتاب: الجزية والموادعة (٣١٧٣) لنفس السبب.
ثم أخرجه في باب: إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال من كتاب: الأدب (٦١٤٢) لقوله في الحديث: فبدأ عبد الرحمن -وكان أصغر القوم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: كَبِّرِ الكُبْرَ. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر.
وأخرج الثاني -حديث مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل- في باب: كتاب الحاكم إلى عُمَّاله، والقاضي إلى أمنائه من كتاب: الأحكام (٧١٩٢) لقوله: "فكتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهم -أي إلى أهل خيبر- به".
فقد أخرج الرواية المشتملة على القسامة في أربعة مواضع من "الصحيح" مُبْعدا لها عن بابها (١).
(١) قال بنحو هذا ابن المنير، نقله عنه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩).