للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول:

المراد أن مسلما قد صدر هذا الباب بما يدل على أن تسمية العشاء بالعتمة من الأمور التي اشتهرت ونطق بها غير واحد من الصحابة، وأنها مما تعارف عليها الناس حينئذ، فأورد ذلك من طرق مشهورة، لا مغمز فيها.

ثم أخَّر ما فيه نهي عن ذلك، فلقائلٍ أن يقول: المعول عنده على ما قدمه في هذا الباب، أما المؤخر فإما أنه ينبه على أنه لا ينهض لمعارضة ما قدم، وإما أنه لا يراه -لو صح- معارضا، بل هو نهي عن "تغليب" لفظ العتمة على لفظ العشاء فقط، لا أنه نهي مطلق عن تسمية تلك الصلاة بالعتمة، بدليل ما قدمه من الأخبار. والله تعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>