للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لو كان مُنْكِرًا عليه لما أمره بالقضاء.

... وحديث: "كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله تسع نسوة" وفي رواية الدستوائي، عن قتادة: "وهي إحدى عشرة" (١).

قال ابن حبان: فحكى أنس ذلك الفعلَ منه أولَ قدومه المدينة، حيث كانت تحته إحدى عشرة امرأة، والخبر الأول إنما حكاه أنس في آخر قدومه المدينة، حيث كان تحته تسع؛ لأن هذا الفعل كان منه مرات.

قلنا: أول قدومه فما كان له سوى امرأة، وهي سودة، ثم إلى السنة الرابعة من الهجرة لم يكن عنده أكثر من أربع نسوة، فإنه بنى بحفصة وبأمِّ سلمة في سنة ثلاث، وقبلها سَوْدة وعائشة، ولا نعلم أنه اجتمع عنده في آنٍ إحدى عشرة زوجة.

... حديث ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر في رجب (٢).

قال ابن حبان: "فيه البيان بأنَّ الحَبْر الفاضل قد يَنْسى، قال: لأنَّ المصطفى ما اعتمر إلا أربعًا: أولاها: عمرة القضاء عام القابل من عام الحديبية، قال: وكان ذلك في رمضان. ثم الثانية حين فَتح مكة في رمضان، ولما رجع من هوازن اعتمر من الجِعِرَّانَة وذلك في شوال، والرابعة مع حجته".

فوهم أبو حاتم كما ترى في أشياءة ففي "الصحيحين" (٣) لأنس: اعتمر نبي الله أربع عُمر، كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته: عمرة الحديبية، وعمرته من العام المقبل، وعمرته من الجِعِرَّانَة.

وقال: ذِكْر ما كان يقرأ عليه السلام في جلوسه بين الخطبتين، فما ذكر شيئًا. اهـ.


(١) (١٢٠٩).
(٢) (٣٩٤٥).
(٣) البخاري (١٧٨٠) (٤١٤٨) ومسلم (١٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>