للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعرف إلا بهذا، وبحديث آخر، تفرد عنه أبو بشر.

قال ابن القطان: لم تثبت عدالته.

وصحح حديثه ابنُ المنذر، وابن حزم، وغيرهما؛ فذلك توثيق له، فالله أعلم". اهـ.

قال أبو أنس:

تصحيح ابن المنذر وابن حزم وغيرهم -على جلالتهم- للحديث، لا يستلزم توثيقَ كُلِّ راوٍ فيه، فربما يُصَحَّحُ الحديثُ لاعتباراتٍ أخرى سوى توثيق رواته توثيقا اصطلاحيا، فالأمر يحتاج إلى اشتراطٍ من المُصَحِّحِ بذلك، حينئذٍ يقال: الأصل أنه ثقة عنده.

فلو سلمنا بصحة دلالة تصحيحهما على ثقته عندهما، فهل هما من أئمة الجرح والتعديل الذين يثبت بتوثيقهما لأحد التابعين ما يدفع توقف ابن القطان في إثبات العدالة له؟ والأصل معه؛ فإنه لم يأت عن أئمة هذا الشأن لا تصريحًا ولا تضمينا ما يثبت له الثقة بمعناها الاصطلاحي. والله تعالى أعلم.

• وفيه (١٠٤٩٤):

"أبو عيسى الخراساني (د) عن الضحاك مرسلًا: نهى أن يخرج يوم العيد بسلاح.

قال ابن القطان: لا يعرف حالة.

قلت: ذا ثقة؛ روى عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أَيوب، وابن لهيعة، وجماعة، سكن مصر، ووثقه ابن حبان". اهـ.

قال أبو أنس:

انظر ما مرَّ من جواب ابن حجر على ترجمة: مالك بن الخير، وذِكْرُ ابنِ حبان للرجل من هذه الطبقات في ثقاته لا يُركن إليه، راجع ترجمة ابن حبان من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>