للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: العرف ليس من أدلة شرعية الأحكام بل من أدلة وقوعها:

ذكر بعض الأصوليين أَنَّ العرف أصل من الأصول التي يستند إليها في الأحكام إذا لم يكن نَصٌّ (١).

وهذا إذا أريد به أَنَّ الأعراف مستند لإِنشاء الأحكام ودليل على شرعيتها، كدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإِجماع، والقياس، وغيرها من طرق شرعية الأحكام إذا أريد به ذلك فإنَّه لا يَصِحّ؛ لأَنَّ العرف ليس دليلًا على شرعية الحكم، بل دليل على وقوع مُعَرِّفَاته من السبب، والشرط، والمانع، فهو يَدُلُّ على وقوع السبب، ككون ما قام به الصانع أَوْ الراعي يُعَدُّ تعديًا أَوْ تفريطًا، فيجب عليه الضمان بالشرع؛ لأَنَّه مفرط أَوْ مُتَعَدٍّ، أَوْ كون عطل الآلة عيبًا ينقص من ثمن المبيع، فيجب الرد بالشرع (٢).

كما يَدُلُّ على وقوع الشرط، مثل معرفة منفعة سكنى الدار والتي هي شرط في عقد الإِجارة، وتعرف المنفعة بالعرف (٣)، ومعرفة كون مكان الحفظ حرزًا في السرقة (٤).


(١) انظر بعض القائلين بذلك في: أصول مذهب الإِمام أحمد ٥٣١، الاستدلال عند الأصوليين ١٢٧، وفي شرح تنقيح الفصول ٤٤٥: عدَّ القرافي (العوائد) من أدلة شرعية الأحكام.
(٢) انظر الأمثلة في: بدائع الفوائد ٤/ ١٢، ١٥، الكشاف ٤/ ٣٦.
(٣) انظر المثال في: الروض المربع ٥/ ٢٩٥.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>