للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يترك بسببه حكم نَصٌّ ولا إجماعٌ ولا حكمٌ فقهيٌّ لم يكن مبنيًّا على العرف، وإنَّما يترك به الحكم الفقهي إذا كان مبنيًا على عرف ثم تغير إلى عرف آخر.

فاعتبار العرف في الشريعة الإِسلامية ليس من باب الِإحالة التشريعية، كما أَنَّه ليس من الأدلة الإِجمالية، ولا يعدو أَنْ يكون قاعدة فقهية" (١).

وفي قرار للمجمع الفقهي بمكة المكرمة: "ليس العرف من أدلة تشريع الأحكام، وإنَّما يبنى عليه في تطبيق الأحكام، وفهمِ المراد من ألفاظ النُّصُوص، ومن عبارات الناس في أيمانهم، وتداعيهم، وأخبارهم، وسائر ما يحتاجون إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ... " (٢).

ويقول الشيخ عبد الله التركي (معاصر): "فالعرف يجب أَنْ


(١) هذا النَّصّ للشيخ السنهوري مُدَوَّن في كتاب: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين لمحمد الغزالي (ط: الثانية، دار الكتب الحديثة) نقلًا عن كتاب: المنهاج القرآني في التشريع لعبد الستار فتح الله سعيد ٣٠٠، ٣٠١، وذكر هذا الأخير: أنه لم يقف على مرجع هذا النَّصّ الدقيق المحرر فيما قرأه من كتب الشيخ السنهوري رغم حرصه على ذلك.
(٢) القرار الخامس للمجمع في دورته الأولى المنشور مع قرارات المجمع من عام ١٣٩٨ - ١٤٠٥ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>