للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو نهيه عن الإمارة ولو على اثنين، وعن ولايته على مال اليتيم؛ لأَنَّ أبا ذر رجل ضعيف لا يصلح للقيام بمثل هذه الأعمال، مع أَنَّ الأصل ترغيب عموم الناس في القيام بهذه الأعمال لحاجة الناس إليها، بل لقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه يُرَغِّبُ فيها، فقد رغب في الحكم والقضاء بين الناس في أحاديث مُتَعَدِّدَةٍ، منها ما حدث به عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حسد إلَّا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا، فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها" (١).

كما أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرغب في كفالة اليتيم، ومن ذلك ما حدث به سهل بن سعد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنّه قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بأصبعيه السبابة والوسطى" (٢).

وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر عن تلك الولايات لما رأى به من الصفات التي لا تمكنه من القيام بها (٣).

فمراعاة خصوصيات الوقائع والأشخاص أمر مقرر في القضاء والفتيا؛ يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت: ١٢٥٨ هـ): "القصد من التشريع والأوامر تحصيل المصالح


(١) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ١٣/ ١٢٠)، وهو برقم ٧١٤١، ومسلم (١/ ٥٥٩)، وهو برقم ٨١٦.
(٢) رواه البخاري (الفتح ١٠/ ٤٣٦)، وهو برقم ٦٠٠٥.
(٣) الموافقات ٤/ ١٠٠ - ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>