للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودرء المفاسد حسب الإمكان، وقد لا يمكن إلَّا مع ارتكاب أخف الضررين، أَوْ تفويت أدنى المصلحتين، واعتبارُ الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير، فمن أهمله وضيعه فجنايته على الناس وعلى الشرع أعظم جناية" (١).

ويقول ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ): "قال السهيلي: ولا يستحيل أَنْ يكون الشيء صوابًا في حق إنسان وخطأً في حق غيره، إنما المحال أَنْ يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد ... والأصل في ذلك: أَنَّ الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان" (٢).

ويقول السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) -وهو يتحدث عن التبصر عند تنزيل الحكم الكلي على الواقعة-: "ولهذا تجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التوقف في التمسك به، ليس لقصور ذلك المفتي -مَعَاذ الله-، بل لأَنَّه قد يكون في الواقعة التي سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص، فلا يطرد في جميع صورها" (٣).


(١) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٣/ ١٨٨.
(٢) فتح الباري ٧/ ٤٠٩.
(٣) فتاوى السبكي ٢/ ١٢٣.
فائدة: قال النووي: "قال الصيرمي: إذا رأى المفتي المصلحة أَنْ يفتي العامي بما فيه تغليظ، وهو مما لا يعتقد ظاهرة، وله فيه تأويل جاز ذلك زجرًا له كما روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>