للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " تَرْعُدُ فرائصهما، فيه حذف أي: فطلبهما فجيء بهما بين

يديْه، وقوله: " تَرعد فرائصهما، حال عن الضمير الذي في " بهما "، الفرائص: جمع الفريصة؛ وهي لحمة وَسْط الجنب عند منبض القلب

يفترس عند الفزع، أي: يَرتعد. وقال ابن الأثير: الفريصة: اللحمة

التي جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعدُ، وقوله: أترعدُ، من باب نصر ينصر.

قوله:" في رحالنا " الرحال: جمع رَحل، وهو منزل الإنسان ومسكنه نكنُه.

قوله: " فإنها له نافلة " أي: فإن الصلاة التي يصليها مع القوم ثانيا له

تطوع والفرض قد أذي بالأولى، وفيه بحث نبينه عن قريب إن شاء الله

تعالى.

وبه استدل الشافعي أن من صلى في رَحْله ثم صادف جماعه يصلون،

كان علي أن يُصلي معهم أية صلاة كانت من الصلوات الخمس، وبه قال

أحمد، وإسحاق، وهو قول الحسَن، والزهري، وقال الأوزاعي: لا

يصلي في المغرب والصبح، وهو قول النخعي. وقال مالك: لا يصلي

في المغرب فقط، وهو قول الثوري. وقال أصحابنا: لا يصلي في

العصر والصبح، وأما المغرب فإن صلى فيه فعليه أن يضم إليها ركعة رابعةَ

لورود النهي عن التنقل بالبتيراء

وقال الخطابي (١) : ظاهر الحديث حجة على مَن منع في شيء من

الصلوات كلها، ألا ترى يقول: " إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك

الإمام ولم يصل، فليصل معه "؟ ولم يستثن صلاةَ دون صلاة. فأما نهيه

- عليه السلام- عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسً، وبعد

العصر حتى تغرب الشمس، فقد تأولوه على وجهين، أحدهما: أن

ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سببٍ، فأما إذا كان لها

سبب، مثل أن يُصادف / قوماً يصلون جماعةً فإنه يُعيدها معهم ليحرز [١/ ١٩٧ - أ]


(١) معالم السنن (١ / ١٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>