للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ. انتهى. قال الشيخ في

" الإمام ": وعبّاد هذا تابعي، فهو مُرْسل. ومنها: ما رواه الطبراني في

" معجمه ": نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: نا محمد بن عمران:

حدّثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن

عباس، عن النبي- عليه السلام- قال: " لا ترفع الأيْدي إلا في سَبْع مَواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى أبيت، حين يقوم على الصفا، ويقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة ". ورواه البخاري- مُعلّقا - في كتابه المفرد في " رفع اليدين "، ثم قال: قال

شعبة: لم يَسْمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليْس هذا منها،

فهو مرسلْ وغير محفوظ، لأن أصحاب نافع خالفوا، وأيضا - فهم قد

خالفوا هذا الحديث، ولم يعتمدوا علي في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت. والجواب: أن قول شعبة مجرد دعوى، ولئن سلمنا فمرسلُ

الثقات مقبول يحتج به، وكونهم لم يَعتمدوا علي في تكبيرات العيدين

وتكبير" القنوت لا يُوجب المخالفة، لأن الحديث لا يدل على الحصْر ( ... ) (١)

ورواه" البزار في " مسنده " أيضاً وقال: حدَّثنا أبو كريب محمد بن

العلاء: ما عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثني ابن أبي ليلى، عن

الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر، عن

النبي- عليه السلام- قال:" ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح

الصلاة، واستقبال أبيت، والصفا، والمروة، والموقفين، وعند الحَجر"

ثم قال: وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفاً وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ، وإنما قال: " ترفع الأيدي / ولم يقل: " لا ترفع الأيدي إلا (١/٢٤١ / -أ) في هذه المواضع) . انتهى.


(١) بياض في الأصل قدر سطر وثلث السطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>