للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاتنا؟ فقال: قولوا " الحديث، وهذه الزيادة صحيحة رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان- بكسر الحاء- البستي، والحاكم أبو عبد الله في " صحيحيهما " قال الحاكم: هي زيادة صحيحةٌ.

والجواب عن هذا: أن هذه الزيادة تفرد بها: ابن إسحاق. وقد ذكر البيهقي في " باب تحريم قتل ماله روح " أن الحُفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق، والعجب من البيهقي كيف يقولُ في هذه الزيادة: وإسناده صحيح، وقوله ذلك يُنافي هذا الكلام. وقد عرفت من هذا وأمثاله أنه دائرٌ مع غرضه فإن قيل: " (١) قد روى الدارقطني من حديث جابر، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود الأنصاري: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من صلّى صلاةً لم يُصل علي فيها ولا على أهل بَيتي لم تُقبَلْ منه) . وروى ابن ماجه، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سَعْد السعدي، عن أبيه، عن جدّه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمنْ لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاةَ لمن لا يُصلي على النبيّ، ولا صلاةَ لمن لم يحب الأنصار" ورواه الحاكم في "المستدرك". وروى البيهقي، عن يحيي بن السباق، عن رجل من بني الحارث، عن ابن مسعود، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، كما صليتَ وباركتَ وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". ورواه الحاكم في " المستدرك" وقال: إسناده صحيح.

قلت: أما حديث جابر الجُعفي: فهو ضعيفٌ؛ وقال الدارقطني: جابر الجُعفي ضعيف، وقد اختلف عليه فيه؛ فوقفه تارةَ ورفعه أخْرى؛ ولئن سلمنا؛ فالمراد: نفي الكمال. وأما حديث عبد المهيمن: فضعيف - أيضا-؛ لأن الدارقطني رواه في "سننه " وقال: عبد المهيمن


(١) انظر: نصب الراية (١/ ٤٢٦- ٤٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>