للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الحديث الذي أخرجه مسلم أيضاً: " انه صلاها في كل ركعة أربع ركعات "، وكذا الحديث الذي رواه أبو داود: " أنه صلاها في كل ركعة خمس ركعات "، وقد قيل: إن هذا بحسب مكث الكسوف، فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه، وما قصر اقتصر فيه، وما توسط اقتصد فيه واعترض على هذا بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الحال، مع كون النبي- عليه السلام- في المسجد لا يكاد يحقق أمرها، ولا رُوي ابنه برز إليها في الصحراء، ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد يكون- عليه السلام- اطلع في كل صلاة على حالها بوحي من الله، أو إخبار ملك له، اهو إلهام من الله تعالى، ولا يحتاج إلى مشاهدة، ولا خروج إلى الصحراء، وقال بعضهم: صلى النبي- عليه السلام- صلاة الكسوف غير مرة وفي غير سنة، فروى كل واحد ما شاهده من صلاته، وضبطه من فعله. قوله: " ثم ركع نحو " قام " انتصاب " نحوا " على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: ثم ركع ركوعا نحواً، أي: مثلاً مما قام.

قوله: " فقرأ قراءة الثالثة " أي: الركعة الثالثة.

قوله: " فانحدر " أي: نزل للسجود.

قوله: " إلا أن ركوعه نحوٌ من قيامه "- ارتفاع " نحوٌ " على أنه خبر ما أنّ، أي: مثل وشبيه من قيامه، أو قريب من قيامه.

قوله: " ثم تأخر وتأخرت الصفوف معه " فيه دليل على أن العمل القليل

لا يبطل الصلاة.

وقال الشيخ محيي الدين (١) : وضبط أصحابنا القليل بما دون ثلاث خطوات متتابعات وقالوا: الثلاث المتتابعات تبطلها، ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة لا متوالية.

قلت: مذهب أبي حنيفة: أن ثلاث خطوات تبطلها، وكذا خطوتين

لا الخطوة، إلا إذا كانت متفرقة، فلا تبطلها ولو كانت ثلاثاً


(١) شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٠٩) .
٣، شرح منن أبى داود ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>