للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- أبان بن يزيد العطار، ويحيى بن أبي كثير الطائي، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن.

قوله: " ويوتر بركعة " قال الطحاوي: يحتمل أن تكون الثمان ركعات التي أوتر بتاسعهن في هذا الحديث هو الثمان ركعات التي ذكر سعد بن هشام عن عائشة " أن رسول الله- عليه السلام- كان يصلي قبلهن أربع ركعات "، ليتفق هذا الحديث، وحديث سعد، ويكون هذا الحديث قد زاد على حديث سعد، وحديث عبد الله بن شقيق " تطوع رسول الله بعد الوتر "، ويحتمل أن تكون هذه التسع هي التسع التي ذكرها سعد بن هشام في حديثه، عن عائشة " أن رسول الله- عليه السلام- كان يصليها لما بدن " فيكون ذلك تسع ركعات مع الركعتين الخفيفتين التي كان يفتتح بهما صلاته، ثم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسًا بدلاً مما كان يصليه قبل أن يبدن قائمًا، وهو ركعتان، فقد عاد ذلك إلى ثلاث عشرة. وقال الشيخ محي الدين (١) : " هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي، واحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا. قال احمد: لا أفعله ولا امنع من فعله. قال: وأنكره مالك " قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما- عليه السلام- بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالساً، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، ولا يُغتر بقولها: " كان يصلي " فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون/ من الأصوليين، أن [٢/ ١٤٤ - أ] " كان " لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض، يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا يقتضيه بوضعها " انتهى. قلت: فيه نظر، لأن أهل اللغة والعربية ذكروا أن " كان " تدل على الثبات والاستمرار، وذلك عند فرقهم بين " كان "، و " صار "، وأن "صار" تدل على الحدوث والتجدد، واستشهدوا عليه بجواز القول:


النبي صلى الله عيه وسلم ٢٦ ١- (٧٣٨) ، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر (٣/ ٢٥١) ، وباب: وقت ركعتي الفجر (٣/ ٢٥٦) .
(١) شرح صحيح مسلم (٢١/٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>