للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسَلِمْ إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك (١) تسعُ رَكَعات يا بُني ولمِ يَقُمْ رسولُ الله لَيلة يُتمُها إلى الصباح، ولم يقرأ القراَنَ في ليلة قَط، ولم يصُمْ شَهرا يُتمه كيرَ رَمضانَ، وكانَ إِذا صلى صلاة دَاوَمَ عَلَيها، وكان إِذا غلَبَتْهُ عيناهُ منَ الليلِ بنوم صلى من النهارِ ثنْتَي عَشْرةَ رَكعة. قال: [٢/ ١٤٤ - ب] فأتيت ابنَ عباسٍ / فحدثته فقال: هذا والله الحديثُ (٢) ، ولو كُنتُ أكمُلهَا لأتَيْتُها حتى أشافِهَهَا به مُشافَهَة. قال: قُلتُ: لو عَلمتُ أنك لا تكلمها ما حَدثتُكَ (٣) .

ش- همام بن يحيى العَوْذي البصري، وسعد بن هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك- رضي الله عنه-.

قوله: " لأبيع عقارا " العقار- بالفتح- الأرض والضياع والنخل، ومنه قولهم: ماله دار ولا عقار. ويقال أيضًا: في البيت عقار حسن. أي: متاع وأداة. وقيل: العقار الأصل من المال.

قوله: " نفر منا ستة " ارتفاع " ستة " على أنها صفة للنفر، والنفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، والنفير مثله.

قوله: " أن يفعلوا ذاك " أي: بيع العقار وشراء السلاح بثمنه.

قوله: " حكيم بن أفلح " من التابعة. وقد روى عن أبي مسعود الأنصاري، وعائشة. روى عنه (٤) : جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٥) .


(١) في سنن أبي داود:" فتلك هي ".
(٢) في سنن أبي داود: " هذا والله هو الحديث ".
(٣) مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل (٧٤٦) ، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: قيام الليل (٣/ ١٩٩) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (١١٩١) بقصة الوتر فقط.
(٤) في الأصل: " عنها ".
(٥) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٧/ ١٤٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>