للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعوذتين "، فأخبرت عمرة، عن عائشة في هذا الحديث بكيفية الوتر كيف كانت، ووافق على ذلك سعد بن هشام، وزاد عليها سعد: إنه كان لا يسلم إلا في آخرهن.

قوله: " ولو كنت كلمها " أي: عائشة.

قوله: " حتى أشافهها به " فيه دليل على طلب علوّ الإسناد، والمشافهة: المخاطبة من فيك إلى فيه.

قوله: " قال: قلت " أي: قال حكيم بن أفلح، وقوله هذا على طريق العتب له على ترك الدخول عليها، والمكافأة على ذلك بأن يحرمه الفائدة عنها، حتى يضطر إلى الدخول عليها.

فإن قيل: ما تقول في هذا الاختلاف في أعداد ركعات صلاته- عليه السلام- بالليل من سبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، إلى سبع عشرة ركعة، وهي منتهاها، قدر عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة؟ قلت: كل واحد من الرواة مثل عائشة، وابن عباس، وزيد بن خالد، وغيرهم أخبر بما شاهده، وأما الاختلاف عن عائشة، فقيل: هو من الرواة عنها، وقيل: هو منها، ويحتمل أنها أخبرت عن حالات، منها: ما هو الأغلب عن فعله- عليه السلام- ومنها: ما هو نادر، ومما اتفق من اتساع الوقت، وضيقه، والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي. ١٣١٣- ص- نا محمد بن بشار، حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة بإسناده نحوه قال: يُصَلّي ثمانِ رَكعات، لا يجلسُ فيهن إلا عندَ الثامنة، فيجلسُ، فيذكرُ اللهَ ثم يدعو، ثم يُسَلِّمُ تًسليمًا يُسمعُنَا، ثم يُصَلِّي ركعتيَن، وِهو جالس بعد ما يُسلِّمُ، ثم يصلِّي رَكعةً، فتلكَ إحدى عَشْرةَ رَكْعةَ يا بُني، فلما أسَن رسولُ الله، وأخَذَ اللحمُ أوترَ بسبعٍ، وصلى ركعتين، وهو جالس بعد ما يُسَلمْ، بمَعناه إلى " مشافهةً " (١) .

ش- يحمص بن سعيد الأنصاري، وسعيد بن أبي سعيد المقبرة.


(١) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>