للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن " إلى قوله: " فلما أسن " لم يُبين فيها الوتر، غاية ما في الباب بين فيها انه صلى ركعة، فيحمل هذا على انه صلى قبلهاَ ركعتين أخريين، لتتفق الروايات، ولا يقع التضاد فيها. فإن قيل: فعلى هذا يكون الجميع ثلاث (١) عشرة ركعة، وقد صرحت عائشة- رضي الله عنها- بقولها: " فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني قلنا: يحتمل أنها ما وقعْت إلا على الركعة الثالثة بعد قيامه- عليه السلام- من التشهد على رأس الركعتين، فظنت انه صلى واحدة، فأخبرت بناء على ظنها أنها واحدة، فلذلك قالت: " فتلك إحدى عشرة "، وإنما أولنا هذا التأويل، لأن غالب الروايات عنها يخالف هذه الرواية، فلما أمكن الجمع بينها بهذا التأويل، صرنا إليه مع تأيده بما رُوي في الأحاديث الناطقة بأن الوتر ثلاث ركعات، وبقوله: " ثمان ركعات لا يجلس فيهن " استدل أبو حنيفة أنه إذا صلى بالليل ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز، ولا يكره.

قوله: " فلما أسن رسول الله، وأخذ اللحم أوتر بسبع " أي: سبع ركعات، أطلقت هنا أيضا على الجميع وتراً، لما فيها من الوتر ثلاث ركعات قبله أربع من النفل، وبالركعتين اللتين كان يصليهما بعده يصير الجميع تسعاً.

قوله: " إلى (٢) مشافهة " أي: إلى قوله: " حتى أشافهها به مشافهة". ١٣١٤- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن بشر، نا سعيد بهذا الحديث قال: يُسلمُ تسليمًا يُسمِعُنَا، كما قال يحيي بن سعيد (٣) .

ش- أي: بالحديث المذكور.

١٣١٥- ص- نا محِمد بن بشار، نا ابن أبي عدي، عن سعيد بهذا الحديث (٤) ، إلا أنه قال: " ويُسلمُ تسليمةً يُسمِعُنَا " (٥) .


(١) في الأصل: " ثلاثة ".
(٢) في الأصل " إلا ".
(٣) تفرد به أبو داود.
(٤) في سنن أبي داود: " بهذا الحديث. قال ابن بشار: بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه ... ".
(٥) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>