للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٣٢- ص- نا أحمد بن صالح، ومحمد بن سلمة المرادي، قالا: نا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: " قلتُ لعائشة: بِكَمْ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ؟ قالتْ: كان يُوتِرُ بأربع، وثلاثٍ، وستّ، وثلاث، وثمان، وَثلاث وعشر، وثلاث، ولم يكن يوتِرُ بأنقصَ من سَبعٍ، ولا بأكثرَ من ثلاث عَشْرة، زاد أحمد: ولم يكن يُوتِرُ ركعتينِ قبلَ الفجر، قلتُ: ما يُوتِرُ؟ قاَلت: لم يكن يدع ذلك، ولم يذكرْ أحمدُ: وست وثلاث " (١) .

ش- أطلقت عائشة- رضي الله عنها- على جميع ما صلى في الليل وترًا، فقولها: " يوتر بأربع، وثلاث " الأربع النفل، والثلاث الوتر، وجمعها سبع ركعات.

قوله: " وست وثلاث " الست نفل، والثلاث الوتر، فالجميع تسع ركعات.

قوله: " وثمان وثلاث " الثمان نفل، والثلاث وتر، فالجميع إحدى عشرة ركعة.

قوله: " وعشر وثلاث " العشر نفل، والثلاث وتر، فالجميع ثلاث عشرة ركعة، وهذه الرواية تؤيد جميع ما رُوي عن عائشة من الإيتار بواحدة، أن المراد منها واحدة قبلها ثنتان، فافهم.

قوله: " قلت: ما يوتر؟ " يعني: ما معنى: " لم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر " قالت عائشة- مفسرة: " لم يكن يدع ذلك- أي: لم يكن يترك فعل ذلك.

١٣٣٣- ص- نا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل بن إبراهيم، عن منصور ابن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد، أنه دَخَل على عائشة- رضي الله عنها- " فسَألَهَا عن صلاة رسول الله- عليه السلام- بالليلِ؟ فقالتْ: كان يُصَلي ثلاثَ عَشْرةَ رَكعةً من اللَيلِ، ثم إنه


(١) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>