للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- عبد الله بن وهب. وفيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل، وهو قول جماهير أهل العلم، وفيه أنه لا يصلى عليه، وبه استدل الشافعي على مذهبه، والجواب أنه لم يصل عليهم على الفور لاشتغالهم عن الصلاة على الفور بأمور الحرب، ويؤيد ذلك أحاديث الصلاة عليهم، منها: ما روى البخاري في " المغازي " في غزوة أحد، ومسلم في "فضائل النبي- عليه السلام- " من حديث أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي- عليه السلام- خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، ثم انصرف ". زاد فيه مسلم: " فصعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات " الحديث، وقد حمل البيهقي، وابن حبان في "صحيحه " الصلاة في هذا الحديث على الدعاء، لكن قوله: "صلاته على الميت " يدفعه ويرده.

ومنها ما أخرجه الحاكم في " المستدرك"، عن أبي حماد الحنفي، واسمه المفضل بن صدقة (١) ، عن ابن عقيل، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "فقد رسول الله حمزة حين فاء الناس من القتال، فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرات، فجاء رسول الله نحوه، فلما رآه ورأى ما مثلَ به شهق وبكى، فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب، ثم جيء بحمزة فصلى عليه، ثم جيء بالشهداء كلهم، وقال صلى الله عليه وسلم: حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة". وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي في ما مختصره، " فقال: أبو حماد الحنفي، قال النسائي فيه: متروك (٢) .

ومنها ما رواه أحمد في "مسنده ": حدثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد

ابن سلمة، ثنا عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال:


(١) في الأصل: " الفصل بن صدقة" خطأ.
(٢) الحاكم (٢/ ١١٩) ، وفيه استدراك الذهبي، ورواه الحاكم (٣/ ٩٧ ١) ، وسكت عليه الذهبي، و (٣/ ١٩٩) ، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد لم يخرجاه "، ووافقه الذهبي!!

<<  <  ج: ص:  >  >>