للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " وفي سائمة الغنم " إشارة إلى بيان كيفية الزكاة في الغنم

السائمة، وفي الكلام حذف، والتقدير: وتجب الزكاة في سائمة الغنم إذا

كانت أربعة، أو: وفي سائمة الغنم زكاة إذا كانت أربعة، فبين فيه

وجوب الزكاة في الغنم عند الأربعة، ولكن لم يعلم كمية الواجب،

فأشار إلى ذلك بقوله: " ففيها" أي: ففي الأربعة شاة إلى عشرين

ومائة، وتقييدها بالسوم يدل على أنها إذا كانت معلوفة لا تجب الزكاة

فيها، ولا خلاف في هذا الفصل عند الجمهور، وهو قول عامة الفقهاء:

الثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم،

وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع

شياه.

قوله: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة" بفتح الهاء، وكسر الراء أي (١) :

كبيرة في السن، ومن هذا قال أصحابنا: ولا يأخذ المصدق خيار المال،

ولا رذالته، ويأخذ الوسط، وذلك/ لأن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال، فلا يأخذ المصدق خياره فيجحف بأرباب الأموال، ولا شراره فيزري بحقوق الفقراء.

قوله: " ولا ذات عوار من الغنم " أي: ولا يؤخذ أيضا ذات عوار،

العوار- بفتح العن- وهو: العيب في بهيمة، أو ثوب، أو غيرهما،

قال الجوهري: وقد يضم، والعوار- بالضم، وتشديد الواو-. في

العين كثرة قذاها، والعُوَار- بالضم، وتخفيف الواو- ذهاب إحدى

العينين.

وقال الخطابي (٢) : وإنما لا يأخذ ذات العوار ما دام في المال شيء سليم

لا عيب فيه، فإن كان المال كله معيبا فإنه يأخذ واحدا من أوسطه، وهو

قول الشافعي، وقال: إذا وجب في خمس من إبله شاة، وكلها معيبة،


(١) مكررة في الأصل.
(٢) معالم السنن (٢/ ٢٢) .
١٦. شرح سنن أبي داوود ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>