للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطلب أن يؤخذ منه واحد منها أخذ، وإن لم يبلغ قيمته قيمة شاة، وقال مالك: يكلف أن يأتي بصحيحة، ولا يؤخذ منه مريض.

قلت: وفي " فتاوى الولوالجي": ويحسب الأعمى، والمريض، والأعرج في العدد، ولا يؤخذ في الصدقة.

قوله: " ولا تيس الغنم " أي: ولا يؤخذ تيس الغنم، يريد به فحل الغنم.

وقال الخطابي (١) : وقد زعم بعض الناس أن تيس الغنم إنما لا يؤخذ

من قبل الفضيلة، وليس الأمر كذلك، وإنما لا يؤخذ لنقصه، وفساد لحمه.

قوله: " إلا أن يشأ المصدق " بكسر الدال، أي: العامل، وفيه دلالة على أن له الاجتهاد، لأن يده كَيَد المساكين، وهو بمنزلة الوكيل لهم، ألا ترى أنه يأخذ أجرته من مالهم؟ وكان أبو عبيد يرويه: " إلا أن يشاء المصدق" بفتح الدال، يريد صاحب الماشية، والعامة خالفوه، فقالوا بكسر الدال، وأرادوا به العامل.

قوله: " ولا يجمع بين متفرق" صورته أن يكون لهذا أربعون شاة، ولذاك أربعون أيضا، وللآخر أربعون، فجمعوها حتى لا يكون فيها إلا شاة، وهذا هو جمع المتفرق، وإنما نهي عنه، لأنه هروب عن أداء الحق الواجب عليه، وإجحاف في حق الفقير، ويقال: الجمع بين المتفرق هو: الحلال، وروي "لا خلاط، ولا وراط " والمراد به أن يخلط رجل إبله بإبل غيره، أو بقره، أو غنمه ليمنع حق الله منها، ويبخس المصدق فيما يجب له.

قلت: هذا على مذهب الشافعي إذ الخلطة مؤثرة عنده، وأما عند أبي حنيفة فلا أثر لها، ويكون معنى الحديث نفي الخلاط لنفي الأثر، كأنه يقول: لا أثر لتخلطه في تقليل الزكاة، وتكثيرها، وذهب أحمد


(١) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>