للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَبُونٍ ذَكَر إلى خمسة وثلاثينَ، فإذا زَادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زَادتْ واحدةٌ ففيها حقة طَرُوقَةُ الجَمَلِ إلى ستينَ، ثم سَاقَ مِثلَ حديثِ الزهريِّ، قال: فإذا زادت واحدة- يَعْنِي: واحَدةً وتسعينَ- ففيها حقتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إلى عشرين ومائةٍ، فإن كانتا الإبِلُ كثر من ذلك ففي كل خمسينَ حقة، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولا يجمع بين متفرقٍ (١) خَشْيَة الصدَقَة، ولا تُؤْخَذُ في الصَدَقة هَرمَة، ولا ذَاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْس إلا أن يشأ المُصدقُ، وفي النَبَاتِ ما سقتْهُ الأَنْهَارُ أو سقتِ السماء العُشْرُ، وما سقيَ بالغرْب (٢) ففيه نصفُ العُشْرِ" وفي حَديثِ عاصم، والحارثِ "الصَدَقَةُ في كَل عَامٍ " قالَ زهير: حسبتُه (٣) قال مرةً: وفي حديثِ عاصمٍ "إذا لم يكن في الإِبِلِ بنت (٤) مَخَاضٍ، ولا ابن لَبُونٍ فَعَشْرَةُ درَاهِمَ، أو شَاتَانِ " (٥) .

ش- زهير بن معاوية، وأبو إسحاق السبيعي، وعاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، والحارث بن عبد الله الأعور الكوفي.

قوله: " أحسبه " أي: أظنه.

قوله: " هاتوا " أي " أعطوا "ربع العشور " هذا هو حكم زكاة الفضة، وهو: في كل أربعين درهما درهم، فيكون في مائتين خمسة دراهم، وقد مضى الكلام في نصاب الفضة وأحكامه مستوفى.

قوله:" وفي البقر في كل ثلاثين تبيع" أي: تجب الزكاة في البقر، أي: في البقر زكاة، ثم بينها بقوله: "في كل ثلاثين تبيع " فتبيع مبتدأه، وخبره مقدما "في كل ثلاثين" والثلاثون نصاب البقر، ولا شيء في أقل منها، والتبرع الذي دخل في السنة الثانية، والمسنة التي دخلت في الثالثة.


(١) في سنن أبي داود: " مفترق ".
(٢) في سنن أبي داود: "سقى الغرب ".
(٣) في سنن أبي داود: "أحسبه".
(٤) في سنن أي داود: "ابنة".
(٥) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>