للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩٥- ص- نا النفيلي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي- عليه السلام- لما وَجهَهُ إلى اليمنِ أمَرَهُ أنه يأخذ من البَقَرِ من كلِّ ثَلاثينَ تبيعا أوْ تَبيعةً، ومن كلِّ أربعنَ مُسنة، ومن كلِّ حالم- يعني: محتلم (١) - دَيناراً أول عِدْلَهُ من المَعَافِرِي (٢) ثياب تكونُ باليمنِ (٣) . ش- أبو معاوية محمد بن حازم الضرير. وأبو وائل شقيق بن سلمة. قوله: " ومن كل حالم " أي: بالغ، وقد فسره في الحديث بقوله: "يعني: محتلما وهذا الدينار هو جزية عن رءوس نصارى بني نجران، وصدقة البقر إنما أخذها من المسلمين، إلا أنه أدرج ذلك في الخبر، ونسق أحدهما على الآخر لكونه مفهوما عند أهل العلم، وسنأتي تحقيق الكلام في الجزية في بابها.

قوله: " أو عدله " العدل- بفتح العين وكسرها لغتان- بمعنى المثل، وقيل: بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه. وقيل: بالعكس.

قوله: " من المعافري " أي: من الثوب المعافري، نسبة إلى معافر.

قال الجوهري: مَعافر- بفتح الميم- حي من حمدان لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع، وأيهم تنسب الثياب المعافرية. تقول: ثوب مَعافري فتصرفه، لأنك تقول: أدخلت ياء النسبة ولم يكن في الواحد. انتهى.

ويقال: المعافر اسم موضع باليمن تنسب إليها الثياب، فيقال: الثياب المعافرية. وقيل: المعافر اسم محلة بالفسطاط تنسب إليها الثياب، ومنهم


(١) كذا وفي سنن أبي داود " محتلما".
(٢) في سنن أبي داود " المعافر ".
(٣) انظر الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>