للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنو سعد بن لؤي بن غالب. سمع: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن

الزبير، وأنس بن مالك، وأبا برزة الأسلمي، وعبد الله بن مغفل، ومن

التابعين: أبا رافع الصائغ، وأبا عثمان النهدي، ومطرف بن عبد الله بن

الشخير، وغيرهم. روى عنه: يونس بن عبيد، وحميد الطويل،

والثوري، والحمادان، وشعبة، وغيرهم. قال أحمد وابن معين

وأبو حاتم: إنه ثقة ولا خلاف فيه، وكان من زهده أنه رُؤي يُصلي في

قبره. توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة. روى له الجماعة (١) .

قوله: " فقام يناجيه " من المناجاة، وهي التحدث سرا.

قوله: " أو بعض القوم " شك من الراوي. ويستفاد من الحديث فوائد،

الأولى: جواز مناجاة الرجل الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نُهي عن ذلك

بحضرة الواحد.

الثانية: جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة،

ولكنه مكروه في غير المهمة.

الثالثة: فيه دليل على تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها،

فإنه- عليه السلام- إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين،

مصلحته راجحة على تقديم الصلاة.

الرابعة: فيه دليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وهذه هي

المسألة المقصودة من الباب.

والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس، وليس في رواية مسلم: " ولم يذكروا وضوءاً ".

١٨٩- ص- حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة

عن عبد السلام بن حرب- وهذا لفظ حديث يحيى- عن أبي خالد

الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٤/٨١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>