للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عدي مسنداً عن مهدي بن هلال: ثنا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح،

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" ليس على من نام قائماً أو قاعداً وضوء حتى يضطجع جنبه إلى

الأرض " (١) . وأخرج ابن عدي أيضاً ثم البيهقي من جهته عن بحر بن

كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة بن اليمان

قال: " كنتُ في مسجد المدينة جالساً أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي

فالتفت، فإذا أنا بالنبي- عليه السلام. فقلت: يا رسول الله، هل

وجب عليّ وضوء؟ قال: لا حتى تضع جنبك ". قال البيهقي: تفرد به

بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف لا يحتج بروايته (٢) .

قوله: " هو حديث منكر " إلى آخره، قد عرفت أن المنكر هو الحديث

الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي

رواه منه ولا في وجه آخر.

قلت: كيف يكون هذا منكراً، وقد استدل به ابن جرير الطبري أنه لا

وضوء إلا من نوم اضطجاع، وصحح هذا الحديث، وقال: الدالاني لا

يرفعه إلا عن العدالة والأمانة، والأدلة تدل على صحة خبره. وروى

مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " من نام وهو جالس

فلا وضوء عليه، ومن اضطجع فعليه الوضوء " (٣) . وقال قتادة عن ابن

عباس: " الذي يخفق رأسه لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه ".

وروى هشام بن عروة، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان يستثقل نوماً

وهو جالس ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ، وإذا وضع جنبه يتوضأ ".

وروى عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء قال: " إذا نام الرجل في

الصلاة قائماً أو قاعداً أو ساجداً أو راكعاً فليس عليه وضوء إلا أن يضع

جنبه ". وروى يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: " من جلس


(١) الكامل (٨/٢٢٩) .
(٢) الكامل (٢/٢٣٥) ، البيهقي (١/١٢٠) .
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١/١٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>