للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي- عليه السلام- قال: " إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان

بالختان، فقدْ وجب الغُسلُ " (١) .

ش- هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر الدستوائي، وشعبة بن

الحجاج، وقتادة بن دعامة، والحسن البصري.

وأبو رافع اسمه: نفيع الصائغ المدني، أدرك الجاهلية ولم ير النبي

- عليه السلام- انتقل إلى البصرة. روى عن أبي بكر الصديق، وسمع:

عمر بن الخطاب، وعثمان، وعليا، وابن مسعود، وزيد بن ثابت،

وأبا موسى الأشعري، وأبا هريرة، وحفصة زوج النبي- عليه السلام-.

روى عنه: الحسن البصري، وثابت البناني، ومروان الأصفر، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. روى له

الجماعة (٢) .

قوله: " بين شعبها الأربع " وفي رواية: " أشعُبها " الشُعب: النواحي،

جمع " شُعبة "، والأشعُب جمع " شعب ". قال ابن الأثير (٣) :

" الشُعْبة: الطائفة من كل شيء، والقطعة منه " ٠ وفي " الصحاح ":

الشُعْبة: الفرقة. واختلفوا في المراد بالشُّعب الأربع، فقيل: هي اليدان

والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران.

واختار القاضي عياض أن المراد: شعب الفرج الأربع، أي: نواحيه

الأربع، وكأنه يحوم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل، والأقرب أن

يكون المراد اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع


(١) البخاري: كتاب الغسل، باب: إذا التقى الختانان (٢٩١) ، مسلم:
كتاب الحيض، باب: نسخ الماء من الماء (٨٧، ٣٤٨) ، النسائي: كتاب
الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١/١١٠- ١١١) ، ابن
ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان
(٦١٠) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٠/٦٤٦٧) .
(٣) النهاية (٢/٤٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>