للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلي " وجه القُرب: أن في زيادة الأوزاعي الإقبال والإدبار، وفي

حديث محمد بن عمرو الذي يأتي ذكر الأسود وغيره، ولا شك أن

الأسود يكون في أيام الإقبال، وغير الأسود يكون في أيام الإدبار،

فافهم.

٢٧٠- ص- حدَثنا محمد بن المثنى قال: نا ابن أبي عدي، عن محمد-

يعني: ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن

فاطمة بنت أبي حُبَيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي- عليه

السلام-: " إذا كان دَمُ الحَيضةِ فإنه دَمٌ أسودُ يُعرفُ، فإذا كان ذلك فأمسكي

عن الصلاةِ، وإذا (١) كان الآخرُ فتوضئِي وصَلِّي، فإنما ذلك عِرقٌ " (٢) .

ش- ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.

ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني. روى عن: الزهري،

وعطاء بن يسار، ووهب بن كيسان، وغيرهم. روى عنه: مالك بن

أنس، والوليد بن كثير، وابن إسحاق، وغيرهم. وعن ابن معين أنه

ثقة. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

قوله: " إذا كان دم الحيضة " بمعنى: إذا وجد، ف " كان " هاهنا تامة،

فلذا لا تحتاج إلى الخبر.

قوله: " فإنه دم أسود " تفسير لدم الحيضة، أي: أن دم الحيضة دم

أسود.

وقوله: " يعرف " في محل الرفع؛ لأنه صفة للدم.

قوله: " فإذا كان ذلك " أي: إذا كان الموجود دماً أسودَ، فأمسكي عن

الصلاة؛ لأنها تكون أيام الحيض.

قوله: " وإذا كان الآخر " أي: غير الأسود، بأن كان أصفر، أو أشقر،


(١) في سنن أبي داود: " فإذا ".
(٢) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض (١/١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>